كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


الأسارى

11605- ‏{‏الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن معمر بن عبد الكريم قال‏:‏ كتب إلي أبو بكر الصديق في أسير من المشركين، وقد اعطي به كذا وكذا، فكتب أن لا تفادوا به، فاقتلوه‏.‏

‏(‏أبو عبيد في كتاب الأموال‏)‏‏.‏

11606- عن عمر قال‏:‏ لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

11607- عن ابن عباس قال قال لي عمر حين طعن‏:‏ اعلم أن كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين‏.‏

‏(‏ش وابن راهويه‏)‏‏.‏

11608- عن عمر قال‏:‏ لا يسترق عربي‏.‏

‏(‏الشافعي ق‏)‏‏.‏

11609- عن الشعبي قال كتب عمر إلى السائب بن الأقرع‏:‏ أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11610- عن أنس بن مالك أن عمر بعث أبا موسى فأصاب سبيا فقال عمر‏:‏ خلوا سبيل كل أكار وزراع‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11611- عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بحرة عن جده أسلم بن بحرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على أسارى قريظة فكان ينظر إلى فرج الغلام، فإذا رآه قد أنبت ضرب عنقه، وإذا لم ينبت جعله في غنائم المسلمين‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان وابن منده واستغربه قال‏:‏ ولا يثبت طب وأبو نعيم‏)‏‏.‏

11612- عن الأسود بن سريع قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير، فقال‏:‏ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله‏.‏

‏(‏حم ‏(‏أحمد في المسند ‏(‏3/435‏)‏ عن الأسود بن سريع‏.‏ ص‏)‏ طب قط في الأفراد ك هب ص‏)‏‏.‏

11613- عن بكر بن مرداس عن الأعور بن بشامة ووردان بن مخرم وربيعة بن رقيع العنبريين أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته نائم إذ جاء عيينة بن حصن بسبي بني العنبر، فقلنا‏:‏ ما لنا يا رسول الله سبينا وقد جئنا مسلمين‏؟‏ قال‏:‏ احلفوا أنكم جئتم مسلمين، فكعت ‏(‏كع يكع من باب ضرب ومنع وعلم معناه جبن وضعف انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏ أنا ووردان وحلف ربيعة‏.‏‏.‏‏.‏ عبدان قال في الاصابة في إسناده من لا يعرف‏.‏

11614- عن ثعلبة بن الحكم قال‏:‏ أسرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ شاب، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏ ‏(‏وذكره البيهقي في السنن الكبرى قسم الفيء والغنيمة باب النهى عن المثلة ‏(‏6/324‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11615- عن الشعبي قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي العرب في الجاهلية أن فداء الرجل ثمان من الإبل، وفي الإثنى عشر، وشكى ذلك إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربع مائة درهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

11616- عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبي العرب في الموالى بعبدين أو ثمان من الإبل، وفي العربي بعبد أو أربع من الإبل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

11617- عن عكرمة قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم‏:‏ في الرجل الذي يسبي في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين، وصيفين كل إنسان منهم ذكر أو أنثى، وقضى في سبيه الجاهلية بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويفديه موالي أمه، وهم عصبتها، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

ذيل الأسارى

11618- عن رباح بن الحارث قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب يقضي فيما سبت العرب بعضها من بعض قبل الإسلام، وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن من عرف أحدا من أهل بيته مملوكا في حي من أحياء العرب ففداؤه العبد بالعبدين والأمة بالأمتين‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11619- عن أبي أمامة قال‏:‏ استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقيل له‏:‏ يا رسول الله ما يضحكك‏؟‏ قال‏:‏ قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏ ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد - باب الأسارى في السلاسل‏.‏ ‏(‏4/73‏)‏‏.‏

ورواه أبو داود كتاب الجهاد - باب في الأسير يوثق رقم ‏(‏2660‏)‏ ص‏)‏‏.‏

الخراج

11620- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال‏:‏ إني أسلمت فضع الخراج عن أرضي، فقال عمر‏:‏ إن أرضك أخذت عنوة، فجاءه رجل فقال‏:‏ أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها، فقال‏:‏ ليس على أولئك سبيل، إنا صالحناهم‏.‏

‏(‏عب وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم في فتوح مصر ق‏)‏‏.‏

11621- عن أبي مجلز وغيره إن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة ‏(‏سبخة‏:‏ بفتح السين والباء ويجوز تسكين الباء هي الأرض ذات نز وملح‏.‏ انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏، ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغه الماء فمسح عثمان كل شيء، دون الجبل، يعني دون حلوان إلى أرض العرب، وهو أسفل الفرات وكتب إلى عمر‏:‏ إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجعة، فكتب إليه عمر أن أفرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا، وأفرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى الرطاب خمسة دراهم وعشرة أقفزة وأطعمهم النخل والشجر، وقال‏:‏ هذا قوة لهم على عمارة بلادهم، وفرض على رقابهم يعني أهل الذمة على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهما، وعلى من لم يجد شيئا اثنى عشر درهما، قال‏:‏ معتمل درهم لا يعوز رجلا ‏(‏درهم لا يعوز رجلا‏:‏ يعني أنه إذا أخذ درهم واحد كل شهر من الرجل الذي هو فقير جزية خير له من أن يبقى رقيقا وإن هذا الدرهم الذي يؤخذ منه جزية لا يجعله في عوز انتهى‏.‏ ح‏)‏ في كل شهر، ورفع عنه الرق بالخراج الذي وضعه في رقابهم، وجعله أكرة الأرض، فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانين ألف ألف درهم، ثم حمل من قابل عشرين ومائة ألف ألف درهم، فلم يزل على ذلك‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11622- عن عمرو بن الحارث قال‏:‏ كان عمرو بن العاص يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بن الخطاب كل سنة بعد حبس ما كان يحتاج إليه، ثم إنه استبطأ عمرو بن العاص في الخراج، فكتب إليه بكتاب يلومه في ذلك، ويشدد عليه، ويقول له في كتابه‏:‏ فلا تجزع أبا عبد الله أن تؤخذ بالحق وتعطيه، فإن الحق أبلج، فذرني وما عنه يلجلج، وقد برح الخفاء ‏(‏برح الخفاء‏:‏ من باب علم أي ظهر الخفاء‏.‏ انتهى‏.‏بتصرف يسير من النهاية‏.‏ ح‏)‏ فكتب إليه عمرو بن العاص يجيبه على كتابه، وكتب إليه إن أهل الأرض استنظروا أن تدرك غلتهم، فنظرت للمسلمين، وكان الترفق بهم خيرا من أن يخرق ‏(‏يخرق بهم‏:‏ خرق يخرق من الباب الرابع الثلاثي المجرد والمعنى إذا انتظرتهم حتى تدرك غلاتهم فيدفعون ما عليهم من الخراج من الغلة خير من أن أخذ منهم قبل الإدراك فيحتاجون إلى بيع أمتعتهم وغيرهم فيقعون في حيرة وبطالة وحاجة ماسة‏.‏ انتهى‏.‏ح‏)‏ فيصيرون إلى بيع مالا غنى بهم عنه، فينكسر الخراج، وقد صدقت والله يا أمير المؤمنين والسلام‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11623- عن عبد الملك بن عمير أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم، ولا يحملوا‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11624- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ كتب إلي عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك أسلمت فكتب أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال عب‏)‏‏.‏

11625- عن ابن سيرين قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى أهل نجران إني قد استوصيت بعدي بمن أسلم منكم خيرا وامرأته أن يعطيه نصف ما عمل من الأرض، ولست أريد إخراجكم منها ما أصلحتم، ورضيت عملكم‏.‏

‏(‏هب‏)‏‏.‏

11626- عن عطية بن قيس أن عمر بن الخطاب استعمل سعيد ابن عامر بن حذيم على جند حمص، فقدم عليه فعلاه بالدرة، فقال سعيد سبق سيلك مطرك إن تستعتب نعتب، وإن تعاقب نصبر، وإن تعفو نشكر، فاستحيى عمر فألقى الدرة، وقال‏:‏ ما على المسلم أكثر من هذا إنك تبطيء بالخراج‏؟‏ فقال سعيد‏:‏ إنك أمرتنا أن لا نزيد الفلاح على أربعة دنانير، نحن لا نزيد ولا ننقص، إلا أنا نؤخرهم إلى غلاتهم، فقال عمر‏:‏ لا أعزلك ما كنت حيا‏.‏

‏(‏أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال كر‏)‏‏.‏

11627- عن أبي مجلز لاحق بن حميد أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة جعل شطرها وسواقطها لعمار، والشطر الآخر بين هذين، ثم قال‏:‏ ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان سريعا في خرابها، فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القضب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل ‏(‏العطل‏:‏ بضم العين والطاء هي المرأة لا حلى لها قال في النهاية‏:‏ ‏(‏يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا‏)‏ العطل فقدان الحلي ومنه حديث عائشة‏:‏ ‏(‏كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلق في عنقها خيطا‏)‏ أ ه ح‏)‏ النساء والصبيان من ذلك أربعة وعشرين درهما كل سنة، ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضي به، قال فقيل لعمر‏:‏ تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا‏؟‏ قال‏:‏ كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم‏؟‏ قالوا العشر قال‏:‏ فخذوا منهم العشر‏.‏

‏(‏أبو عبيد وابن زنجويه ق‏)‏‏.‏

11628- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر‏:‏ إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضهم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11629- عن أبي عون الثقفي قال‏:‏ كان عمر إذا أسلم رجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11630- عن الشعبي قال‏:‏ أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها وفرض له ألفين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11631- عن عمر أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا، فأقطعه أرضا لبني الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين على ما صالحتمونا‏؟‏ قال‏:‏ على أن تؤدوا لنا الجزية، ولكم أرضكم وأموالكم، قال‏:‏ يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد، فكتب إلى سعد يرد إليه أرضه، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، ففرض له عمر سبعمائة، وجعل عطاءه في خثعم، قال‏:‏ إن أقمت في أرضك أديت عنها ما كنت تؤدي‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وقال في إسناده ضعف‏.‏

11632- عن الشعبي اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قضبا فذكر ذلك لعمر، فقال‏:‏ ممن اشتريتها‏؟‏ قال‏:‏ من أربابها، فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال‏:‏ هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئا‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك‏.‏

‏(‏أبو عبيد وابن زنجويه‏)‏‏.‏

11633- عن علي أنه كان يكره أن يشترى من أرض الخراج شيئا ويقول‏:‏ عليها خراج المسلمين‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏*الأرزاق والعطايا

11634- ‏{‏الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ استشهد سالم مولى أبي حذيفة، فأعطى أبو بكر امرأته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل الله‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

11635- عن عمر قال‏:‏ لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا، ولكني أردت أن يكون جزية تجري على المسلمين، وكرهت أن يترك آخر المسلمين لا شيء لهم‏.‏

‏(‏ش وأبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال وابن وهب في مسنده حم خ د وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي ع والخرائطي في مكارم الأخلاق ق‏)‏‏.‏

11636- عن حارثة بن مضرب قال‏:‏ كتب إلينا عمر بن الخطاب أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وأرزقهم كل يوم شاة فاجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة‏.‏

‏(‏ابن سعد ك ص‏)‏‏.‏

11637- عن ابن عمر أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له‏:‏ هو من المهاجرين، لم نقصته من أربعة آلاف‏؟‏ قال‏:‏ إنما هاجر أبوه، يقول‏:‏ ليس كمن هاجر بنفسه‏.‏

‏(‏خ قط في الأفراد هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التفضيل على السابقة والنسب ‏(‏6/349‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11638- عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية، فقال‏:‏ من أراد أن يسأل عن القرآن فيأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما، ألا وأني بادئ بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي، فمعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان فمعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهن فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به عن العطاء فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال ش هق كر‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏(‏6/349‏)‏ ص‏)‏‏.‏

11639- عن سفيان بن وهب الخولاني، قال‏:‏ لما فتحنا مصر بغير عهد، قام الزبير بن العوام، فقال‏:‏ أقسمها يا عمرو بن العاص، فقال عمرو‏:‏ لا أقسمها، فقال الزبير‏:‏ والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال‏:‏ والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب عمر إليه أقرها حتى تغزو منها حبل ‏(‏حبل الحبلة‏:‏ بفتح الحاء والباء فيها قال في النهاية‏:‏ يريد حتى يغزو أولاد الأولاد، ويكون عاما في الناس والدواب أي يكثر المسلمون فيها بالتوالد‏.‏‏.‏‏.‏ ثم قال أو يكون أراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول‏.‏ ح‏)‏ الحبلة‏.‏

‏(‏ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن وهب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال ق كر‏)‏‏.‏

11640- عن عياض الأشعري أن عمر كان يرزق العبيد والإماء والخيل‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11641- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11642- عن جابر قال‏:‏ لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر‏:‏ فعرفني على أصحابي‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11643- عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرا، فكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة آلاف‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال ش ق‏)‏‏.‏

11644- عن أبي جعفر أن عمر أراد أن يفرض للناس، فقالوا‏:‏ ابدأ بنفسك، فقال‏:‏ لا، فبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض للعباس، ثم علي حتى والى بين خمس قبائل، حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11645- عن قيس بن أبي حازم أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر خمسة آلاف، وقال‏:‏ لأفضلنهم على من سواهم‏.‏

‏(‏أبو عبيد ش خ ق‏)‏‏.‏

11646- عن عمر قال‏:‏ لئن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف‏:‏ ألف لسلاحه، وألف لنفقته، وألف يخلفها في أهله، وألف لفرسه‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11647- عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف، والأنصار على أربعة آلاف، ومن لم يشهد بدرا من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف فكان منهم عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وأسامة بن زيد ومحمد ابن عبد الله بن جحش الأسدي، وعبد الله بن عمر، فقال عبد الرحمن ابن عوف‏:‏ إن ابن عمر ليس من هؤلاء إنه وإنه، فقال ابن عمر‏:‏ إن كان لي حق فأعطنيه، وإلا فلا تعطنيه، فقال عمر‏:‏ لابن عوف اكتبه على خمسة آلاف، واكتبني على أربعة آلاف، فقال عبد الله‏:‏ لا أريد هذا، فقال عمر‏:‏ والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

11648- عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين، قال‏:‏ فقدمت عليه، فصليت معه العشاء، فلما رآني سلمت عليه، فقال‏:‏ ما قدمت به‏؟‏ قلت‏:‏ قدمت بخمسمائة ألف، قال‏:‏ تدري ما تقول‏؟‏ قلت‏:‏ مائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف، قال‏:‏ إنك ناعس ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي، فغدوت عليه فقال‏:‏ ما جئت به‏؟‏ قلت‏:‏ بخمسمائة ألف، قال‏:‏ أطيب، قلت نعم، لا أعلم إلا ذاك، فقال للناس‏:‏ إنه قدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا‏؟‏ فقال رجل‏:‏ يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا، يعطون الناس عليه، فدون الديوان، وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف اربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا اثنى عشر ألفا‏.‏

‏(‏ش واليشكرى في اليشكريات هق كر‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏6/350‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11649- عن أبي هريرة أنه وفد إلى صاحب البحرين، قال‏:‏ فبعث معي ثمانمائة ألف درهم إلى عمر بن الخطاب، فقدمت عليه، فقال‏:‏ ما جئتنا به يا أبا هريرة‏؟‏ فقلت‏:‏ بثمانمائة الف درهم، فقال‏:‏ أتدري ما تقول‏؟‏ إنك أعرابي، فعددتها عليه بيدي، حتى وفيت، فدعا المهاجرين، فاستشارهم في المال فاختلفوا عليه، فقال‏:‏ ارتفعوا عني، حتى كان عند الظهيرة أرسل إليهم، فقال‏:‏ إني لقيت رجلا من أصحابي فاستشرته، فلم ينتشر ‏(‏فلم ينتشر‏:‏ قال في القاموس‏:‏ وانتشر انبسط، ثم قال بعد ذلك والمنشور الرجل المنتشر الأمر انتهى‏.‏ ح‏)‏ علي رأيه، فقال‏:‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقسمه عمر على كتاب الله عز وجل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

11650- عن أسلم قال‏:‏ سمعت عمر يقول‏:‏ اجتمعوا لهذا المال، فانظروا لمن ترونه، وإني قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول‏:‏ ‏{‏ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى‏}‏ إلى قوله ‏{‏أولئك هم الصادقون‏}‏ والله ما هو لهؤلاء وحدهم ‏{‏والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم‏}‏ الآية، والله ما هو لهؤلاء وحدهم ‏{‏والذين جاؤا من بعدهم‏}‏ الآية والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي منه أو منع حتى راع بعدن‏.‏

‏(‏هق ش‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما جاء قول أمير المؤمنين ‏(‏6/351‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11651- عن الأحنف بن قيس قال‏:‏ كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا سرية أمير المؤمنين، فسمعت فقالت‏:‏ ما أنا بسرية أمير المؤمنين، وما أحل له، إني لمن مال الله، فذكر ذلك لعمر، فقال‏:‏ صدقت وسأخبركم بما أستحل من هذا المال، أستحل منه حلتين‏:‏ حلة للشتاء، وحلة للصيف، وما يسعني لحجي وعمرتي وقوتي وقوت أهل بيتي، وسهمي مع المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا أوضعهم‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال ص ش وابن سعد هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما يكون الموالي ‏(‏6/353‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11652- عن يحيى بن سعيد عن أبيه، قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن الأرقم‏:‏ اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، اقسم مال المسلمين في كل جمعة، ثم قال‏:‏ اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة، فقال رجل من القوم‏:‏ يا أمير المؤمنين لو أبقيت في بيت مال المسلمين بقية تعدها لنائبة أو صوت، يعني خارجة، فقال عمر للرجل الذي كلمه‏:‏ جرى الشيطان على لسانك لقنني الله حجتها، ووقاني شرها، أعد لها ما أعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل ‏(‏6/357‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11653- عن أبي هريرة قال‏:‏ قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبي موسى الأشعري بثمانمائة ألف درهم، فقال لي‏:‏ بماذا قدمت‏؟‏ قلت‏:‏ قدمت بثمانمائة ألف درهم، فقال‏:‏ إنما قدمت بثمانين ألف درهم، قلت‏:‏ بل قدمت بثمانمائة ألف درهم، قال‏:‏ ألم أقل لك‏:‏ إنك يمان أحمق‏؟‏ إنما قدمت بثمانين ألف درهم فكم ثمانمائة ألف‏؟‏ فعددت مائة ألف ومائة ألف، حتى عددت ثمانمائة ألف، قال‏:‏ أطيب ويلك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، فبات عمر ليله أرقا، حتى إذا نودي بصلاة الصبح، قالت له امرأته‏:‏ ما نمت الليلة‏؟‏ قال‏:‏ كيف ينام عمر بن الخطاب وقد جاء الناس ما لم يكن ياتيهم مثله مذ كان الإسلام فما يؤمن عمر لو هلك‏؟‏ وذلك المال عنده‏؟‏ فلم يضعه في حقه‏؟‏ فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم‏:‏ إنه قد جاء الناس الليلة ما لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام، وقد رأيت رايا فأشيروا علي، رأيت أن أكيل للناس بالمكيال، فقالوا‏:‏ لا تفعل يا أمير المؤمنين إن الناس يدخلون في الإسلام، ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه، قال‏:‏ فأشيروا علي بمن أبدأ منهم‏؟‏ قالوا‏:‏ بك يا أمير المؤمنين، إنك ولي ذلك الأمر، ومنهم من قال‏:‏ أمير المؤمنين أعلم، قال‏:‏ لا ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب إليه، فوضع الديوان على ذلك بدأ ببني هاشم والمطلب، فأعطاهم جميعا، ثم أعطى بني عبد شمس، ثم بني نوفل بن عبد مناف، وإنما بدأ ببني عبد شمس لأنه كان أخا هاشم لأمه‏.‏

‏(‏ابن سعد هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب إعطاء الفيء على الديوان ‏(‏6/364‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11654- عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

11655- عن عمر قال‏:‏ لولا أن أترك الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم‏.‏

‏(‏خ د هق‏)‏ ‏(‏ولفظ البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب جماع أبواب تفريق القسم ‏(‏6/317‏)‏‏.‏

‏(‏لولا أن أترك آخر الناس ببانا‏)‏ معناها‏:‏ بفتح الباء الأولى وتشديد الثانية وبنون أي شيئا واحدا وقيل مستويا‏.‏

وآخر الحديث‏:‏ حراثة انتهى‏.‏

ورواه أبو داود باب ما جاء في حكم أرض خيبر ‏(‏3004‏)‏‏.‏

لفظ البخاري في صحيحه باب غزوة خيبر ‏(‏5/176‏)‏‏.‏

ببانا‏:‏ وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري ‏(‏1/82‏)‏‏.‏

قوله ببانا واحدا‏:‏ بموحدتين الثانية مشددة وبعد الألف الأولى نون فسره ابن مهدي‏:‏ شيئا واحدا‏.‏

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ‏(‏1/91‏)‏ ببانا واحدا أي أتركهم شيئا واحدا‏.‏ والصحيح عندنا‏:‏ ببانا واحدا انتهى‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11656- عن منذر بن عمرو الوادعي أنه قسم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، ثم كتب إلي عمر فقال‏:‏ قد أصبت السنة‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما جاء في سهم الرجل ‏(‏6/327‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11657- عن جبير بن الحويرث أن عمر بن الخطاب استشار المسلمين في تدوين الديوان، فقال له علي بن أبي طالب‏:‏ تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا، وقال عثمان بن عفان‏:‏ أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشية أن ينتشر الأمر، فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة‏:‏ يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا فدون ديوانا وجند جنودا، فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من نساب قريش، فقال‏:‏ اكتبوا الناس على منازلهم، فكتبوا فبدؤا ببني هاشم ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة، فلما نظر فيه عمر قال‏:‏ وددت والله أنه هكذا ولكن ابدؤا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11658- عن أسلم قال‏:‏ رأيت عمر بن الخطاب حين عرض عليه الكتاب وبنو تيم على إثر بني هاشم وبنو عدي على إثر بني تيم، فأسمعه يقول‏:‏ ضعوا عمر موضعه وابدؤا بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا‏:‏ أنت خليفة رسول الله أو خليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله، فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم‏؟‏ قال‏:‏ بخ بخ بني عدي أردتم الأكل على ظهري‏؟‏ لأن أذهب حسناتي لكم لا والله حتى تأتيكم الدعوة وأن أطبق عليكم الدفتر يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس إن لي صاحبين سلكا طريقا فإن خالفتهما خولف بي والله ما أدركنا الفضل في الدنيا ولا ما نرجوه من الآخرة من ثواب الله على ما عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو شرفنا وقومه أشراف العرب ثم الأقرب فالأقرب إن العرب شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن بعضنا يلقاه إلى آباء كثيرة وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة ومع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة فلا ينظر رجل إلى القرابة ويعمل لما عند الله، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11659- عن هشام الكعبي قال‏:‏ رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا، فنأتيه بقديد، فلا تغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن، ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضا حتى توفي‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11660- عن محمد بن زيد قال‏:‏ كان ديوان حمير على عهد عمر على حدة‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11661- عن جهم بن أبي جهم ‏(‏قال الذهبي في الميزان ‏(‏1/426‏)‏ لا يعرف‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏ قال‏:‏ قدم خالد بن عرفطة العذري على عمر، فسأله عما وراءه‏؟‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين تركت من ورائي يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطيء أحد القادسية إلا عطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة، وما من مولود يولد إلا ألحق على مائة وجريبين كل شهر ذكرا كان أو أنثى، وما بلغ لنا ذكر إلا ألحق على خمسمائة أو ستمائة، فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل الطعام فما ظنك به‏؟‏ فإنه لينفقه فيما ينبغي، وفيما لا ينبغي، قال عمر‏:‏ فالله المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فإنه لو كان من مال الخطاب ما أعطيتموه ولكني قد علمت أن فيه فضلا، ولا ينبغي أن أحبسه عنهم، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء العريب ابتاع منه غنما فجعلها بسوادهم ثم أنه إذا خرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعله فيها، فأنى ويحك يا خالد بن عرفطة أخاف أن يليكم بعدي ولاة لا يعد العطاء في زمانهم مالا فإن بقي أحد منهم أو أحد من ولدهم كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتكئون عليه فإن نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين، وذلك لما طوقني الله من أمرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة‏.‏

‏(‏ابن سعد كر‏)‏‏.‏

11662- عن الحسن قال‏:‏ كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه‏:‏ إنا قد فعلنا وبقي شيء كثير، فكتب إليه عمر أنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر، ولا لآل عمر، إقسمه بينهم‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11663- عن ابن عمر قال‏:‏ قدمت رفقة من التجار، فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف‏:‏ هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق‏؟‏ فباتا يحرسانهم، ويصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه، فقال لأمه‏:‏ اتقي الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه، فقال لها‏:‏ مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه، فقال‏:‏ ويحك إني لأراك أم سوء، مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة‏؟‏ قالت‏:‏ يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه ‏(‏أريغه‏:‏ ثلاثي مزيد بحرف أي أديره عليه وأريده منه‏.‏ انتهى‏.‏نهاية‏.‏ ح‏)‏ عن الفطام فيأبى، قال‏:‏ ولم‏؟‏ قالت‏:‏ لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم، قال‏:‏ وكم له‏؟‏ قالت‏:‏ كذا وكذا شهرا، قال‏:‏ ويحك لا تعجليه، فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال‏:‏ يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين، ثم أمر مناديا فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق‏:‏ إنا نفرض لكل مولود في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن سعد وأبو عبيد في الأموال كر‏)‏‏.‏

11664- عن أسلم قال‏:‏ سمعت عمر بن الخطاب يقول‏:‏ والله لئن بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم، ولأجعلنهم بيانا واحدا‏.‏

‏(‏أبو عبيد وابن سعد‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏11655‏]‏‏.‏

11665- عن عمر قال‏:‏ لئن عشت حتى يكثر المال لأجعلن عطاء الرجل المسلم ثلاثة آلاف‏:‏ ألف لكراعه وسلاحه، وألف نفقة له، وألف نفقة لأهله‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11666- عن عمر قال‏:‏ لو قد علمت نصيبي من هذا الأمر ليأتي الراعي بسروات حمير نصيبه وهو لا يعرق جبينه فيه‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الغرائب وابن سعد‏)‏‏.‏

11667- عن عمرو قال‏:‏ قسم عمر بن الخطاب بين أهل مكة مرة عشرة عشرة، فأعطى رجلا فقيل يا أمير المؤمنين إنه مملوك، قال‏:‏ ردوه ردوه ثم قال‏:‏ دعوه‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11668- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال عمر‏:‏ إني لأرجو أن أكيل لهم المال بالصاع‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11669- عن عائشة قالت‏:‏ كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأعطائنا حتى من الرؤس والأكارع‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11670- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال عمر بن الخطاب‏:‏ والله لأزيدن الناس ما زاد المال، لأعدنه لهم عدا، فإن أعياني لأكيلنه لهم كيلا فإن أعياني كثرته لأحثونه لهم حثوا بغير حساب، هو ما لهم يأخذونه‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11671- عن الحسن قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى‏:‏ أما بعد فاعلم يوما من السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكتسح اكتساحا حتى يعلم الله أني قد أديت إلى كل ذي حق حقه‏.‏

‏(‏ابن سعد كر‏)‏‏.‏

11672- عن ابن عباس قال‏:‏ دعاني عمر بن الخطاب، فأتيته فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منثور نثر الحثا، فقال ابن عباس أتدري ما الحثا‏؟‏ فذكر التبن، فقال‏:‏ هلم فاقسم هذا بين قومك، فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، فأعطيته، لخير أعطيته أم لشر‏؟‏ ثم بكى، وقال‏:‏ كلا والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه وعن أبي بكر إرادة الشر بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال وابن سعد وابن راهويه والشاشي‏)‏ وحسن‏.‏

11673- عن محمد بن سيرين أن صهرا لعمر بن الخطاب قدم على عمر فعرض له أن يعطيه من بيت المال‏؟‏ فانتهره عمر فقال‏:‏ أردت أن ألقى الله ملكا خائنا‏؟‏ فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم‏.‏

‏(‏ابن سعد وابن جرير كر‏)‏‏.‏

11674- عن عمر قال‏:‏ لئن عشت لأجعلن عطاء سفلة الناس ألفين‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11675- عن يزيد بن أبي حبيب‏:‏ من أدرك ذلك، قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص‏:‏ أنظر من كان قبلك ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأتم لهم العطاء مائتي دينار وأتمها لنفسك لإمرتك ‏(‏لإمرتك‏:‏ أي لأنك أمير‏.‏ ح‏)‏ وأتمها لخارجة بن حذافة لشجاعته ولعثمان بن قيس ابن أبي العاص لضيافته‏.‏

‏(‏ابن سعد وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم كر‏)‏‏.‏

11676- عن عبد الله بن هبيرة أن عمر بن الخطاب أمر بناذرة ‏(‏بناذرة‏:‏ لعله أبا ذر فليراجع‏.‏ ح‏)‏ أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية أن عطاءهم قائم، وأن أرزاق عيالاتهم سائل فلا يزرعون ولا يزارعون‏.‏

‏(‏ابن عبد الحكم‏)‏‏.‏

11677- عن زيد بن ثابت قال‏:‏ كان عمر يستخلفني على المدينة فوالله ما رجع من مغيب قط إلا قطع لي حديقة من نخل‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11678- عن يحيى بن عبد الله بن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص‏:‏ أن يحمل طعاما من مصر في البحر حتى يرسي به إلى بولاء، وكان الساحل يقسمه على الناس على حالاتهم وعيالاتهم، وإن أهل المدينة قوم محصورون، وليست بأرض زرع فبعث عمرو بن العاص بعشرين مركبا في البحر، وبعث في كل مركب ثلاثة آلاف إردب حب وأكثر وأقل حتى انتهت إلى الجار ‏(‏الجار‏:‏ بلد على ساحل البحر بينه وبين المدينة المنورة يوم وليلة انتهى‏.‏ قاموس‏.‏ ح‏)‏ وهو المرفأ اليوم وبلغ عمر بن الخطاب قدومها فخرج وخرج معه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى السفن فحمد الله الذي ذلل لهم البحر حتى جرت فيه منافع المسلمين إلى المدينة وأمر سعد الجار أن يقبض ذلك الطعام وإن يستوفيه، فلما قدم عمر المدينة قسم ذلك الطعام على الناس، وكتب لهم بالصكاك ‏(‏مر شرح كلمة الصكاك عند حديث رقم ‏(‏10004‏)‏ ص‏)‏ إلى الجار فكانوا يخرجون ويقبضون ذلك‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11679- عن عبد الله بن أبي هذيل أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف، شاة لعمار شطرها وبطنها، ولعبد الله ربعها، ولعثمان ربعها كل يوم‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

11680- عن سماك بن حرب قال‏:‏ حدثني إسحاق أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن الخطاب ثلثي عطائه‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

11681- عن عبد الله بن قيس أو ابن أبي قيس قال‏:‏ قدم عمر الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ‏:‏ والله إذا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم كان الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ‏.‏

‏(‏أبو عبيد والخرائطي في مكارم الأخلاق‏)‏‏.‏

11682- عن إبراهيم قال‏:‏ لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر‏:‏ اقسمها بيننا فإنا فتحناه فأبى عمر وقال‏:‏ فما لمن جاء بعدكم من المسلمين‏؟‏ وأخاف إن تقاسموا أن تفاسدوا بينكم في المياه، فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤسهم الجزية، وعلى أرضهم الطسق ‏(‏قال في القاموس‏:‏ الطسق بفتح فسكون هو مكيال أو ما يوضع من الخراج أو شبه ضريبة معلومة انتهى‏.‏ ح‏)‏، يعني الخراج‏.‏

‏(‏أبو عبيد وابن زنجويه‏)‏‏.‏

11683- عن محمد بن عجلان قال‏:‏ لما دون عمر الديوان قال‏:‏ بمن نبدأ‏؟‏ قالوا‏:‏ بنفسك، فابدأ قال‏:‏ لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا فبرهطه نبدأ بالأقرب فالأقرب‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11684- عن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ بعث إلي عمر بن الخطاب أظنه قال ظهرا، فأتيته فلما بلغت الباب سمعت نحيبه، فقلت‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتري والله أمير المؤمنين اعتري فدخلت فأخذت بمنكبه، وقلت لا بأس لا بأس يا أمير المؤمنين، قال‏:‏ بل أشد البأس، فأخذ بيدي، فأدخلني الباب فإذا حقائب بعضها فوق بعض، فقال‏:‏ الآن هان آل الخطاب على الله، إن الله لو شاء لجعل هذا إلى صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فسنا لي فيه سنة أقتدي بها قلت‏:‏ اجلس بنا نفكر، فجعلنا لأمهات المؤمنين أربعة آلاف أربعة آلاف، وجعلنا للمهاجرين أربعة آلاف أربعة آلاف، ولسائر الناس ألفين ألفين، حتى وزعنا ذلك المال‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال والعدني‏)‏‏.‏

11685- عن قيس بن أبي حازم، قال‏:‏ جاء بلال إلى عمر حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد فقال‏:‏ يا عمر يا عمر، فقال عمر‏:‏ هذا عمر، فقال‏:‏ إنك بين هؤلاء وبين الله، وليس بينك وبين الله أحد، فانظر من بين يديك‏؟‏ ومن عن يمينك‏؟‏ ومن عن شمالك‏؟‏ فإن هؤلاء الذين جاؤك والله لن يأكلوا إلا لحوم الطير، فقال عمر‏:‏ صدقت، لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين بمديي ‏(‏مديي مثنى مفرد، مدى‏:‏ وهو غير المد مكيال للشام ومصر معروف‏.‏انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏ بر وحظهما من الخل والزيت، قالوا‏:‏ تكفلنا لك يا أمير المؤمنين، هو علينا، قد كثر الله من الخير وأوسع‏.‏ قال‏:‏ فنعم إذن‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11686- عن حارثة بن مضرب أن عمر أمر بجريب من الطعام فعجن ثم خبز ثم ثرده بزيت‏:‏ ثم دعا عليه ثلاثين رجلا، فأكلوا غداءهم حتى أصدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال‏:‏ يكفي الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناس‏:‏ المرأة والرجل والمملوكين جريبين جريبين كل شهر‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11687- عن سفيان بن وهب قال قال عمر‏:‏ وأخذ المدي بيد، والقسط بيد إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مديي حنطة، وقسطي خل، وقسطي زيت، فقال رجل‏:‏ وللعبيد‏؟‏ فقال عمر‏:‏ نعم وللعبيد‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11688- عن عبد الله بن أبي قيس أن عمر صعد المنبر فحمد الله، ثم قال‏:‏ أما بعد فقد أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، قال وفي يده المدى والقسط، ثم قال‏:‏ خذ كليهما فمن انتقصهما ففعل الله به كذا وكذا قال‏:‏ فدعا عليه‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11689- عن أبي الدرداء قال‏:‏ رب سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها المديان والقسطان‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11690- عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد‏:‏ ومن أعتقتم من الحمراء ‏(‏الحمراء بفتح الحاء وسكون الميم‏:‏ العجم والروم انتهى‏.‏نهاية‏.‏ ح‏)‏ فأسلموا فألحقوهم بمواليهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11691- عن الحسن أن قوما قدموا على أبي موسى فاعطى العرب وترك الموالي، فكتب إليه عمر‏:‏ ألا سويت بينهم‏؟‏ بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11692- عن أبي قبيل ‏(‏أو قبيل‏:‏ هو‏:‏ حيى بن هانئ بن ناضر أبو قبيل المعافري فالمشهور أن اسمه‏:‏ حيي قاله جماعه‏.‏

وثقه أحمد توفي بالبرلس ‏(‏128‏)‏ انتهى‏.‏ ميزان الاعتدال ‏(‏1/624‏)‏‏.‏

وقال ابن حجر في التهذيب ‏(‏3/72‏)‏‏:‏

وذكره الساجي في الضعفاء له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه‏.‏ ص‏)‏ قال‏:‏ كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد ‏(‏ولد المولد إذا كان عربيا غير محض انتهى‏.‏نهاية‏.‏ ح‏)‏ المولد فرض له في عشرة، فإذا بلغ أن يفرض ألحق به‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11693- عن سليمان بن حبيب أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتله وذراريهم العشرات، فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك، وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم، ممن ليس في العطاء والعشر‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11694- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ كانت عطايانا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نزكيها‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

11695- عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس؛ فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي‏؟‏ فقال‏:‏ نعم لأني رأيت أباه يستتر بسيفه يوم أحد كما يستتر الجمل‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

11696- عن ناشرة بن سمي اليزني ‏(‏روى عن عمر وشهد معه الجابية، مصري تابعي ثقة‏.‏

راجع تهذيب التهذيب ‏(‏10/401‏)‏‏.‏

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التفضيل على السابقة والنسب ‏(‏6/349‏)‏‏.‏ ص‏)‏ قال‏:‏ سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية وهو يخطب الناس‏:‏ إن الله جعلني خازنا لهذا المال، وقاسما له، ثم قال‏:‏ بل الله يقسمه، وأنا باد بأهل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا جويرية وصفية وميمونة، قالت عائشة‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر، ثم قال‏:‏ إني بادئ بي وبأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد الحديبية ثلاثة آلاف، وقال‏:‏ من أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

11697- الشافعي أخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث‏:‏ أن عمر بن الخطاب لما دون الدواوين قال‏:‏ أبدأ ببني هاشم فإني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وبني المطلب، فإذا كان السن في الهاشمي قدمه على المطلبي وإذا كان في المطلبي قدمه على الهاشمي، فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة، ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم ‏(‏جذم بكسر الجيم وسكون الذال المراد به الأصل انتهى‏.‏ نهاية‏.‏ ح‏)‏ النسب، فقال‏:‏ عبد شمس أخو النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم، ثم دعا بني نوفل يتلونهم، ثم استوت له عبد العزي وعبد الدار، فقال‏:‏ في بني أسد بن عبد العزي أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أنهم من المطيبين، وقال بعضهم‏:‏ هم من حلف الفضول، وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل‏:‏ ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم، ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار، ثم استوت له تيم ومخزوم، فقال في بني تيم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل‏:‏ ذكر سابقة وقيل‏:‏ ذكر صهرا فقدمهم على مخزوم، ثم دعا مخزوما يتلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدي بن كعب، فقيل له‏:‏ ابدأ بعدي، فقال‏:‏ بل أقر نفسي حيث كنت، فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد، ولكن انظروا بني جمح وسهم، فقيل‏:‏ قدم بني جمح، ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة، فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية، ثم قال‏:‏ الحمد لله الذي أوصل إلي حظي من رسوله ثم دعا بني عامر بن لؤي، قال الشافعي‏:‏ قال بعضهم‏:‏ إن أبا عبيدة بن عبد الله بن الجراح الفهري لما رأى من تقدم عليه قال‏:‏ أكل هؤلاء تدعو أمامي‏؟‏ فقال‏:‏ يا أبا عبيدة اصبر كما صبرت أو كلم قومك فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه، فأما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا، فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهر فصل بهم بين عبد مناف وأسد بن عبد العزي، وشجر بين بني سهم وعدي شيء في زمان المهدي فافترقوا، فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب إعطاء الفيء على الديوان ‏(‏6/364‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11698- عن مالك بن أوس بن الحدثان قال‏:‏ قرأ عمر بن الخطاب‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏}‏ حتى بلغ ‏{‏عليم حكيم‏}‏، ثم قال‏:‏ هذه لهؤلاء، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه‏}‏ الآية، ثم قال‏:‏ هذه لهؤلاء المهاجرين، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم‏}‏ إلى آخر الآية، فقال‏:‏ هذه للأنصار، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏والذين جاؤا من بعدهم‏}‏ إلى آخر الآية، ثم قال‏:‏ استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، وليس أحد إلا له في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم، ثم قال‏:‏ لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيه جبينه‏.‏

‏(‏عب وأبو عبيد‏)‏ ‏(‏وهكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفيء والغنيمة باب ما جاء في قول أمير المؤمنين ‏(‏6/352‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11699- عن هشام بن حسان، قال قال محمد بن مسلمة‏:‏ توجهت إلى المسجد فرأيت رجلا من قريش عليه حلة فقلت‏:‏ من كساك هذه‏؟‏ قال‏:‏ أمير المؤمنين، قال‏:‏ فدخل المسجد فرفع صوته بالتكبير، فقال‏:‏ الله أكبر صدق الله ورسوله، الله أكبر صدق الله ورسوله، قال‏:‏ فسمع عمر صوته، فبعث إليه أن ائتني، فقال‏:‏ حتى أصلي ركعتين، فرد عليه الرسول يعزم عليه لما جاء، فقال محمد بن مسلمة، وأنا أعزم على نفسي أن لا آتيه حتى أصلي ركعتين، فدخل في الصلاة، وجاء عمر فقعد إلى جنبه فلما قضى صلاته قال‏:‏ أخبرني عن رفعك صوتك في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وقولك صدق الله ورسوله ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين أقبلت أريد المسجد فاستقبلني فلان بن فلان القرشي عليه حلة، قلت‏:‏ من كساك هذه‏؟‏ قال‏:‏ أمير المؤمنين فجاوزت، فاستقبلني فلان بن فلان القرشي عليه حلة، قلت من كساك هذه‏؟‏ قال‏:‏ أمير المؤمنين، فجاوزت فاستقبلني فلان بن فلان الأنصاري عليه حلة دون الحلتين، فقلت من كساك هذه‏؟‏ قال‏:‏ أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أما إنكم سترون بعدي أثرة، وإني لم أحب أن تكون على يديك يا أمير المؤمنين، قال‏:‏ فبكى عمر ثم قال‏:‏ أستغفر الله والله ولا أعود قال‏:‏ فما رئي بعد ذلك اليوم فضل رجلا من قريش على رجل من الأنصار‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

11700- عن ابن عباس قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب إذا صلى صلاة جلس للناس فمن كان له حاجة كلمه، وإن لم يكن لأحد حاجة قام فصلى صلوات للناس لا يجلس فيهن، فقلت‏:‏ يا يرفأ أبأمير المؤمنين شكاة، فقال‏:‏ ما بأمير المؤمنين شكاة، فجلست فجاء عثمان بن عفان، فجلس فخرج يرفأ فقال‏:‏ قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس، فدخلنا على عمر، فإذا بين يديه صبر من مال على كل صبرة منها كتف فقال‏:‏ إني نظرت إلى أهل المدينة فوجدتكما أكثر أهلها عشيرة فخذا هذا المال فاقتسماه فما كان من فضل فردا، فأما عثمان فحثا، وأما أنا فجثوت لركبتي، وقلت وإن كان نقصان رددت علينا‏؟‏ فقال عمر‏:‏ شنشنة ‏(‏شنش‏:‏ شنشنة‏:‏ في حديث عمر قال لابن عباس‏:‏ شنشنة أعرفها من أخزم أي شبه من أبيه في الرأي والحزم والذكاء‏.‏

راجع النهاية في غريب الحديث ‏(‏2/504‏)‏‏.‏ ص‏)‏ من أخشن يعني حجرا من جبل، اما كان هذا عند الله إذ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون القد‏؟‏ فقلت‏:‏ بلى والله لقد كان هذا عند الله ومحمد حي ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنع، فغضب عمر، وقال‏:‏ إذن صنع ماذا‏؟‏ قلت‏:‏ إذا لأكل واطعمنا، فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال‏:‏ وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي‏.‏

‏(‏الحميدي وابن سعد والعدني والبزار ص والشاشي هق ص‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل ‏(‏6/358‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11701- عن رجل من خثعم قال‏:‏ ولد لي ولد فأتيت به عليا فأثبته في مائة‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11702- عن تميم بن منيح قال‏:‏ أتيت عليا بمنبوذ فأثبته في مائة‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11703- عن علي أنه أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم أتاه مال من أصبهان، فقال‏:‏ اغدوا إلى عطاء رابع، إني لست بخازنكم، فقسم الحبال فأخذها قوم وردها قوم‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

11704- عن علي قال‏:‏ خذ من السلطان ما أعطاك، فإن مالك في ماله من الحلال أكثر‏.‏

‏(‏وكيع وابن جرير‏)‏‏.‏

11705- عن عنترة قال‏:‏ شهدت عليا وعثمان يرزقان أرقاء الناس‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11706- عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي، ففرض لها في العطاء وهي صغيرة، وقال علي‏:‏ ما الصبي الذي أكل الطعام، وعض الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي عض الثدي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

11707- عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهما‏:‏ للمرأة ثمانية، وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان‏.‏

‏(‏قط ق‏)‏ وضعفه‏.‏

11708- عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أزواجه من خيبر كل امرأة منهن ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، فلما كان عمر بن الخطاب خيرهن أن يضمن لهن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهن فاختارت عائشة وحفصة أن يقطع لهما من الأرض والماء فصار ميراثا لمن ورثهن‏.‏

‏(‏ابن وهب في مسنده‏)‏‏.‏

11709- عن أبي ظبيان الأسدي قال‏:‏ وفدت على عمر بن الخطاب فسألني فقال‏:‏ يا أبا ظبيان ما مالك بالعراق‏؟‏ قلت‏:‏ لا والذي أسعدك ما ندري ما نصنع به‏؟‏ ما منا من أحد قد قدم القادسية إلا عطاؤه ألفان أو ألف وخمسمائة، ولا لنا ولد أو ابن أخ إلا في خمسمائة أو ثلثمائة، وما منا من أحد له عيال إلا له جريبان كل شهر، أكل أو لم يأكل، فإذا اجتمع هذا لم ندر ما نصنع به قال‏:‏ إنا لننفقه فيما ينبغي، وفيما لا ينبغي، قال‏:‏ هو حقكم أعطيتكموه فلا تحمدوني عليه، وأنا أسعد بأدائه إليكم منكم بأخذه ولو كان مال الخطاب ما أعطيتكموه فإن نصحي لك وأنت عندي كنصحي لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين فإذا خرج عطاؤك فاشتر منه غنما فاجعلها لسوادكم، وإذا خرج فابتاع الرأس أو الرأسين فاعتقل منه مالا فإني أخاف أن يليكم ولاة يعدون العطاء في زمانهم مالا فإن بقيت أنت أو أحد من عيالك كان لك شيء اعتقلتموه‏.‏

‏(‏علي بن معبد في الطاعة والعصيان‏)‏‏.‏

11710- عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال‏:‏ أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس سهما وللفرس سهمين‏.‏

‏(‏أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي السري البكالي في جزء من حديثه‏)‏‏.‏

11711- عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما‏.‏

‏(‏أبو الحسن البكالي‏)‏‏.‏

11712- عن نافع عن ابن عمر أن عمر فرض لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فقلت‏:‏ إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة‏؟‏ فقال‏:‏ إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وإنما هاجر بك أبوك‏.‏

‏(‏أبو الحسن البكالي‏)‏‏.‏

11713- عن محمد بن هلال قال‏:‏ حدثني أبي عن جدتي أنها كانت تدخل على عثمان ففقدها يوما، فقال لأهله‏:‏ ما لي لا أرى فلانة‏؟‏ قالت امرأته ولدت الليلة غلاما، قالت‏:‏ فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية ثم قال‏:‏ هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته، فإذا مرت سنة رفعناه إلى مائة‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال كر‏)‏‏.‏

11714- عن أبي إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان فقال له‏:‏ كم معك من عيال يا شيخ‏؟‏ فقال‏:‏ إن معي كذا فقال‏:‏ قد فرضنا لك كذا وكذا ذكر شيئا لا أحفظه ولعيالك مائة مائة‏.‏

‏(‏أبو عبيد‏)‏‏.‏

11715- عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد وخباب بن الأرت فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث‏.‏

‏(‏عب وأبو عبيد ق‏)‏‏.‏

11716- عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت‏:‏ كان عثمان ابن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال‏:‏ إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

11717- عن أبي الخلال العتكي قال‏:‏ سألت عثمان بن عفان عن جوائز السلطان‏؟‏ فقال‏:‏ لحم ظبي ذكي‏.‏

‏(‏ابن جرير في تهذيب الآثار ووكيع في الغرر‏)‏‏.‏

11718- عن قدامة قال‏:‏ كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة‏؟‏ فإن قلت‏:‏ نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت‏:‏ لا، سلم إلي عطائي، ولم يأخذ منه شيئا‏.‏

‏(‏الشافعي ق‏)‏‏.‏

11719- عن سلمان قال‏:‏ خذوا العطاء ما صفا لكم، فإن كدر عليكم فاتركوه أشد الترك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

ذيل الأرزاق

11720- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن المسور بن مخرمة قال أتي عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم القادسية، فجعل يتصفحها وينظر إليها، وهو يبكي، فقال له عبد الرحمن‏:‏ يا أمير المؤمنين‏:‏ هذا يوم فرح وسرور فقال‏:‏ أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء‏.‏

‏(‏الخرائطي في مكارم الأخلاق هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل ‏(‏6/358‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11721- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهري‏:‏ ألا تجعلها في بيت المال‏؟‏ فقال عمر‏:‏ لا نجعلها في بيت المال حتى نقسمها، وبكي عمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف‏:‏ ما يبكيك يا أمير المؤمنين‏؟‏ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، فقال عمر‏:‏ إن هذا لم يعطه الله قوما قط إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء‏.‏

‏(‏ابن المبارك عب ش والخرائطي في مكارم الأخلاق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل ‏(‏6/358‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11722- عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب الاختيار في التعجيل ‏(‏6/358‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11723- عن علي قال‏:‏ خذوا العطاء ما كان طعمة، فإذا كان عن دينكم فارفضوه أشد الرفض‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

11724- عن داود بن نشيط قال‏:‏ كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل مسمن مخصب في العين ‏(‏في العين‏:‏ أي سمين وآثار النعمة ظاهرة عليه في رأي العين‏.‏ ح‏)‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين هلكت وهلكت عيالي، فقال عمر‏:‏ يجيء أحدهم كأنه حميت ‏(‏حميت‏:‏ بفتح الحاء وكسر الميم الظرف المملوء‏.‏انتهى‏.‏نهاية‏.‏ ح‏)‏ يقول‏:‏ هلكت وهلكت عيالي، ثم أخذ عمر يحدث عن نفسه، فقال‏:‏ لقد رأيتني وأختا لي نرعى على أبوينا ناضحنا قد ألبستنا أمنا نقبتها وزودتنا من الهينة فنخرج بناضحنا فإذا طلعت الشمس ألقيت النقبة إلى أختي وخرجت أسعى عريانا فنرجع إلى أمنا وقد جعلت لنا لعبة من ذلك الهينة فيا خصباه، ثم قال أعطوه أربعة من نعم الصدقة فخرجت تتبعها ظئران لها‏.‏

‏(‏ومنه حديث عمر‏:‏ أعطى ريعة يتبعها ظئراها أي أمها وأبوها‏.‏ النهاية في غريب الحديث ‏(‏3/154‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

11725- عن ابن عمر قال‏:‏ إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم بأول منهم يعني المحررين‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

باب في محظورات الجهاد

11726- ‏{‏الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال‏:‏ أتى أبو بكر برأس فقال‏:‏ بغيتم‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السير باب ما جاء في نقل الرؤس‏.‏ ‏(‏9/132‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11727- عن معمر الزهري قال‏:‏ لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم برأس وأتي أبو بكر برأس، فقال‏:‏ لا يؤتى بالجيف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

11728- عن عقبة بن عامر الجهني أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثاه بريدا برأس يناق بطريق الشام، فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك، فقال له عقبة‏:‏ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصنعون ذلك بنا، قال‏:‏ أفا ستنان بفارس والروم‏؟‏ لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر‏.‏

‏(‏هق‏)‏ قال ابن كثير إسناده صحيح ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السير باب ما جاء في نقل الرؤس‏.‏ ‏(‏9/132‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11729- عن معاوية بن خديج قال‏:‏ بينا نحن عند أبي بكر إذ طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال‏:‏ أنه قدم علينا برأس يناق البطريق ولم يكن لنا به حاجة، إنما هي سنة العجم‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السير باب ما جاء في نقل الرؤس‏.‏ ‏(‏9/132‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

11730- عن الأسود بن سريع قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظفرا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية‏؟‏ فقال رجل‏:‏ يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين، فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين، ثم قال‏:‏ ألا لا تقتلوا ذرية، كل مولود يولد على الفطرة، فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه‏.‏

‏(‏حم ‏(‏رواه أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع ‏(‏3/345‏)‏‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏ والدارمي ن وابن جرير حب طب ك حل ق ص‏)‏‏.‏